سليمان بن الأشعث السجستاني
1120
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 2584 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً . قَالَ قَتَادَةُ : وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ . « 2585 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَتْ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَقْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ وَالْبَاقِيَةُ ضِعَافٌ . ( 72 ) بَابٌ فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ بِهِ الْمَسْجِدَ « 2586 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا . « 2587 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ
--> قال في شرح السنة : فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة ، واختلفوا في اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف وحرم بعضهم لأنّه من زينة الدوابّ ، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من الفضة ، فأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها . ( 2584 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الزينة » ( 4 / 173 ) حديث ( 1691 ) والنسائي في كتاب « الزينة » باب « حلية السيوف » ( 8 / 610 ) حديث ( 5390 ) والدارميّ في « سننه » ( 2 / 292 ) حديث ( 2458 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 4 / 143 ) جميعا من طريق هشام . . . به . ( 2585 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 143 ) من طريق محمّد بن بشار وأورده الألباني في « إرواء الغليل » ( 3 / 306 ) . ( 2586 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « البر والصلة » ( 4 / 2018 ) حديث ( 122 ) من طريق الليث . . . به . ( 2587 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الفتن » باب « قول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في حمل السلاح » ( 13 / 26 ) حديث ( 7075 ) ومسلم في كتاب « البر والصلة » باب « أمر من مر بسلاح في مسجد » ( 4 / 2019 ) حديث ( 124 ) من طريق محمّد بن العلاء . . . به .